Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 71

  1. الجزء الأول
  2. الغسل وأحكامه وأنواعه
  3. مشروعيته:

الغُسل وَأحْكامُه وَأنوَاعُه

معناه:

هو في اللغة: سيلان الماء على الشيء، أيا كان.

وشرعاً: جريان الماء على البدن بنية مخصوصة.

مشروعيته:

الغسل مشروع، سواء كان للنظافة، أم لرفع الحدث، سواء كان شرطاً لعبادة أم لا.

ودل على مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب:

فآيات، منها قوله تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) [سورة البقرة: الآية ٢٢٢]. أي المتنزهين عن الحدث والأقدار المادية والمعنوية.

وأمَّا السنة:

فأحاديث، منها: ما رواه البخاري (٨٥)، ومسلم (٨٤٩) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً، يغسل فيه رأسه وجسده ". وعند مسلم: " حق الله ". والمراد بالحق هنا: أنه مما لا يليق بالمسلم تركه،

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 71 (SanadKitab #6369, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.