Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 165

  1. الجزء الرابع
  2. ثانيا: الطلاق وما يتعلق به وما يشبهه
  3. العدة

أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه، ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله ﷺ: " نعم ". قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة (أو في المسجد) ناداني رسول الله ـ أو أمر بي فنوديت له ـ فقال: زوجني. قال: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً.

قالت: فلما كان عثمان ﵁، أرسل إلي فسألنيّ عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به.

أما ما يتصوره كثير من العوّام من أنه لا يجوز للمعتدّة أن تكلم أحداً، وأن أحداً من الناس لا يجوز أن يسمع صوتها، فلا أصل له، وإنما حكمه أثناء العدة وخارج العدة سواء.

خلاصة في أحكام العدة:

والحاصل أن جميع أنواع العدّة تخضع لقدر مشترك من الحكم، وهو:

ـ حُرمة الخروج من المسكن الذي تعتدّ فيه المرأة إلا لحاجة. ثم تختصّ المعتدّة بالوفاة بحكم مستقل، وهو: وجوب الإحداد على الزوج، وذلك بأن تمتنع عن الطيب والزينة، على نحو ما قدّمنا.

كما تختصّ المعتدّة بالطلاق الرجعي مطلقاً، والطلاق البائن إن كانت حاملاً بوجوب المسكن، وجميع أنواع النفقة لها.

وتختصّ المعتدّة بالطلاق البائن - إن لم تكن حاملاً - بوجوب المسكن فقط، دون سائر أنواع النفقات ..

خاتمة:

ونختم هذا البحث ببيان أمر هام، ألا وهو حُرمة إحداد النساء على

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 165 (SanadKitab #6369, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.