Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 174

  1. الجزء الرابع
  2. ثالثا: النفقات وما يتعلق بها
  3. النفقات

علاَ كل منهما ـ على فروعهم، بناءً على الأدلة التالية، وطبقاً للشروط التي سنذكرها.

الأدلة على وجوب هذه النفقة:

ويستدل لوجوب النفقة على الأصول، بأدلة من الكتاب والسنّة، والقياس:

ـ أما من الكتاب: فقول الله ﷿: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً﴾ [لقمان: ١٥] وقوله ﷾: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾ [الإسراء: ٢٣].

والمعروف الذي يقدّمه الولد لوالديه، والإحسان الذي يحسنه إليهما، لا يكون إلاّ بنهوض الولد بمسؤولية نفقتهما عند الاحتياج.

ـ وأما من السنّة: فما رواه أبو داود (البيوع والإجارات، باب: في الرجل يأكل من مال ولده، رقم: (٣٥٢٨) والترمذي (الأحكام، باب: الوالد يأخذ من مال ولده، رقم:

(١٣٥٨) وغيرهما، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: " إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه ". وقال ﷺ: " أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم ".

رواه أبو داود (البيوع والإجازات، باب: في الرجل يأكل من مال ولده، رقم: ٣٥٣٠).

وروى النسائي (الزكاة، باب: أيّتهما اليد العليا: ٥/ ٦١) عن طارق المحاربي ﵁ قال: قَدِمت المدينة، فإذا رسول الله ﷺ قائم على المنبر يخطب الناس، وهو يقول: " يد المُعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أُمك وأباك، وأُختك وأخاك، ثم أدناك أدناك ".

وروى أبو داود (الأدب، باب: في برِّ الوالدين، رقم: ٥١٤٠) عن

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 174 (SanadKitab #6369, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.