Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 77

  1. الجزء الأول
  2. الغسل وأحكامه وأنواعه
  3. أقسام الغسل:
  4. أولا ـ الغسل المفروض:
  5. (٢) الحيض
  6. سن البلوغ:

(٢) الحيض

معناه:

حيض في اللغة: السيلان. يقال حاض الوادي إذا سال.

وفي الشرع: دم جبلة ـ أي خلقة وطبيعة ـ تقتضيه الطباع السليمة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة، في أوقات معلومة.

دليله:

ودليل أن الحيض يوجب الغسل: القرآن والسنة.

أما القرآن: فقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فأعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) [سورة البقرة: الآية ٢٢٢].

وأما السنة: فقوله ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش ﵄: " فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي " [رواه البخاري: ٢٢٦، ومسلم ٣٣٣].

سن البلوغ:

يقصد بالبلوغ السن التي إذا بلغها الإنسان ـ ذكراً أو أنثى ـ أصبح أهلاً لتوجه الخطاب إليه بالتكليف الشرعية: من صلاة، وصوم، وحج، وغيرها.

ويعرف البلوغ بأمور:

الأول: الاحتلام بخروج المني، بالنسبة للذكر والأنثى.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 77 (SanadKitab #6369, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.