Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 59

  1. الجزء الخامس
  2. الوصية
  3. حكم الإيصاء:

الإيصَاء

تعريف الإيصاء:

قلنا فيما سبق عند بحثنا عن تعريف الوصية، قلنا: إن الوصية، والإيصاء بمعنى واحد، لكن الفقهاء خصّوا الإيصاء، بموضوع الإشراف على شؤون القاصرين مثلاً.

وعليه فالإيصاء: أن يعهد الرجل قبل موته إلى مَن يثق به بالإشراف على أولاده، وتنفيذ وصيته، وقضاء ديونه، وردّ ودائعه، ونحو ذلك.

تعريف الوصي:

ومما سبق يتبّين معنى الوصيّ، فإنه هو الشخص الذي يقوم بالإشراف على شؤون الأولاد، وردّ الودائع وقضاء الديون، نيابة عن الميت، وذلك بتكليف منه.

حكم الإيصاء:

الأصل في الإيصاء أنه مندوب إليه، لكنه قد يعتريه ما يجعله واجباً.

قال الأذرعي: (يظهر أنه يجب على الآباء الوصية في أمر الأطفال - إذا لم يكن لهم جد أهل للولاية - إلى ثقة كاف وجيه، إذا وجده، وغلب على ظنه أنه إن ترك الوصية استولى على ماله خائن، من قاض، أو غيره من الظلمة، إذ قد يجب عليه حفظ مال ولده من الضياع).

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 59 (SanadKitab #6369, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.