Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 90

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. أصحاب السدس وشروط إرثهم له:

ذكوراً، أو إناثاً، أو مختلفين، يقسم الثلث على عدد رؤوسهم بالسوية، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم.

والإخوة للأم يستحقون الثلث بشرطين:

أعدم وجود الفرع الوارث للميت: كالابن والبنت، وابن الابن، وبنت الابن.

ب عدم وجود الأصل الوارث، كالأب، والجد.

ودليل إرثهم الثلث قول الله ﵎: ﴿فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]. وظاهر التشريك يقتضي التسوية بينهم، كما قلنا.

هذا، ويرث الجد الثلث في بعض حالاته مع الإخوة، وسيأتي تفصيل ذلك في باب الجد والإخوة، إن شاء الله تعالى.

قال في الرحبية:

والثلث فرض الأم حيث لا ولد ... ولا من الإخوة جمع ذو عدد

كاثنين أو ثنتين أو ثلاث ... حكم الذكور فيه كالإناث

ولا ابن إبن معها أو بنته ... ففرضها الثلث كما بينته

وهو للاثنين أو ثنتين ... من ولد الأم بغير مين (١)

وهكذا إن كثروا أو زادوا ... فما لهم فيما سواه زاد (٢)

وتستوي الإٌناث والذكور ... فيه كما قد أوضح المسطور (٣)

أصحاب السدس وشروط إرثهم له:

يرث سدس التركة سبعة أصناف من الورثة، بشروط في كل صنف

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 90 (SanadKitab #6369, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.