Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 89

  1. الجزء الأول
  2. الغسل وأحكامه وأنواعه
  3. أقسام الغسل:
  4. ثانيا - الغسل المندوب:
  5. ٦ـ الأغسال المتعلقة بالحج:
  6. كيفيته:
  7. الكيفية المسنونة:

الغسل، فقال: كان النبي ﷺ يأخذ ثلاثة أكف ويفضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده.

[أكف: أي عرفات بكفيه، كما ورد في رواية عند مسلم (٣٢٩): "ثلاث حفنات". [والحفنة: ملء الكفين. يفيضها: يصبها. سائر: باقي].

وعند مسلم (٣٣٠) وغيره، عن على ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ترك موضع شعره من جنابة لم يصيبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار". قال علي: فمن ثم عاديت شعري. وكان يجز شعره ﵁ أي يحلقه.

الكيفية المسنونة:

ويعبر عنها في الفقه بسنن الغسل، وهي:

١ـ يغسل يده خارج إناء الماء ثم يغسل بيساره فرجه على بدنه من قذر، ثم يدلكها بمنظف.

روى البخاري (٢٥٤)، ومسلم (٣١٧)، عن ابن عباس ﵁ قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي ﷺ ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثاً ثم أفرغ على شماله، فغسل مذاكيره، ثم مسح يديه بالأرض.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 89 (SanadKitab #6369, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.