Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 116

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. المسألة المشركة
  4. أحكام الحالة الأولى:
  5. استواء المقاسمة وثلث التركة:

أفضلية المقاسمة للجد:

وتكون المقاسمة أفضل للجد، وأنفع له من الثلث، وذلك فيما إذا كان الإخوة أقل من مثليه، ويصدق هذا في صور، هي:

١ - جد، وأخ، فنصب المال له: ونصفه للأخ.

٢ - جد وأخت: له الثلثان، ولها الثلث.

٣ - جد وأختان: له النصف، وللأختين النصف.

٤ - جد وثلاث أخوات: له خمسان، ولكل واحدة من الأخوات خمس

٥ - جد وأخ وأخت: للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم واحد.

أفضلية الثلث للجدّ:

ويكون ثلث التركة أفضل للجد، وأنفع له من المقاسمة، إذا كان الإخوة أكثر من مثليه.

ولهذا الحالة صور كثيرة منها:

١ - جد، وثلاثة إخوة، فلو أخذ بالمقاسمة، لكن حظه ربع التركة، وهو أقل من الثلث، فيأخذ الثلث، لأنه أنفع له.

٢ - جد وأخ وثلاث أخوات، وكذلك في هذه الصورة يكون الثلث أنفع له، لأنه لو أخذ بالمقاسمة لكان له سبعان من التركة، والثلث أكثر منهما.

٣ - جد وخمس أخوات، فالثلث هنا أيضاً أنفع من المقاسمة.

والصور في هذا الحكم كثيرة غير منحصرة.

استواء المقاسمة وثلث التركة:

وهذا إنما يكون حيثما يكون الأخوة مثلي الجد، ويصح هذا في ثلاث صور فقط:

١ - جد وأخوان، فلو أخذ بالقاسمة لكان له ثلث التركة، ولو أخذ بالفرض لأخذ الثلث أيضاً.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 116 (SanadKitab #6369, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.