Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 130

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. ميراث الخنثى المشكل
  4. حكم الخنثى المشكل في الميراث:

لكل واحد منهما نصف المال لأنهما أخوان ذكران، وبتقدير أنوثته، يكون للخنثى الثلث، وللابن الثلثان، فيقدر الخنثى أنثى في حق نفسه، فيأخذ الثلث فقط، ويقدر ذكراً في حق الابن، فيأخذ الابن النصف، لأنه متيقن به، ويوقف السدس الباقي بينهما حتى يتضح حال الخنثى المشكل، فإن ظهر ذكراً أخذه، وإن ظهر أنه أنثى أخذه الابن، وإن لم يظهر أمره اصطلح هو والابن عليه.

قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالى:

وإن يكن في مستحق المال ... خنثى صحيح بين الإشكال (١)

فاقسم على الأقل واليقين ... تحظ بالقسمة والتبيين (٢)

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 130 (SanadKitab #6369, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.