Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 167

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. الرد - تعريف الرد
  4. حكم الرد شرعا:

الرَّدّ

تعريف الرد:

الرد في اللغة: يطلق على معان؛ منها: الرجوع، والصرف، وعدم القبول.

تقول: رد إليه جواباً: أي رجع.

ورده عن وجهه: أي صرفه.

ورد عليه الشيء، إذا لم يقبله.

والرد اصطلاحاً: نقصان في سهام المسألة، وزيادة في أنصباء الورثة: فهو إذا ضد العول.

فإذا أخذ ذوو الفروض حقوقهم، وبقي شيء من السهام، لا مستحق له، فإنه يرد على جميع ذوي الفروض بقدر حقوقهم، إلا الزوجين، فإنه لا يرد عليهما.

حكم الرد شرعاً:

قلنا سابقاً: إذا كان بيت المال منتظماً بحيث يؤدي الحقوق إلى أصحابها، ويصرف التركة في وجوهها، فإنه لا يرد على أحد من أصحاب الفروض، بل يورث بيت المال، ويقدم على الرد، وعلى ذوي الأرحام، عملاً بقول النبي ﷺ: " من ترك كلاً فإلي، ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه" رواه أبو داود (٢٩٥٦) بسند

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 167 (SanadKitab #6369, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.