Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 170

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. الرد - تعريف الرد
  4. قاعدة الرد:

(أصل) ... (رد)

٦ ... ٥

٦/ ١ ... أماً ... ١ ... ١

٢/ ١ ... شقيقة ... ٣ ... ٣

٦/ ١ ... أختاً لأب ... ١ ... ١

فإن أصل هذه المسألة من ستة، لتداخل مخارجها، لكن مجموع سهام الورثة خمسة، فترد المسألة إلى خمسة، ويأخذ كل وارث سهامه من خمسة، فرضاً ورداً، كما هو مرسوم في المسألة السابقة.

الحالة الثانية: أن يكون مع من يرد عليه أحد الزوجين:

وفي هذه الحالة نقول:

نبدأ أولاً بإعطاء الزوج، أو الزوجة فرضه، ونجعل المسألة من مخرج فرض الزوج، أو الزوجة، وهو: اثنان، أو أربعة، أو ثمانية.

ثم يقسم الباقي على من يرد عليه، وفق الترتيب التالي:

١ - إذا كان من يرد عليه شخصاً واحداً، كان الباقي بعد فرض الزوجية له. مثاله، ما له خلف شخص:

٨

٨/ ١ ... زوجة ... ١

٢/ ١ ... بنتاً ... ٧

فالمسألة من ثمانية. للزوجة الثمن، سهم واحد، وللبنت سبعة أسهم، أربعة فرضًا، وثلاثة ردًّا.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 170 (SanadKitab #6369, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.