Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 183

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. المناسخات - تعريف المناسخات
  4. تقسيم التركة في مسائل المناسخات:

ومن ورث من المسألة الثانية ضربنا نصيبه بوفق سهام الميت، وهو (١)، فكان نصيب الأم في المسألة الثانية (١×١=١)، ونصيب الأخوين لأم (٢×١=٢)، ونصيب الأخ لأب (٣×١=٣)، ووضعنا ذلك تحت الجامعة أيضاً، ولو جمعنا سهام الورثة في الجامعة، لوجدناها مساوية للجامعة، وهذا دليل صحة عملنا.

مثال آخر:

مات رجل عن أب، وأم، وبنت، وابن، ثم مات الابن قبل قسمة التركة عن المذكورين وعن زوجة، وابن.

الحل:

أصل ... تصحيح ... المسألة الثانية ... الجامعة

٦ ... ١٨ ... ٢٤ ... ٥٤

٦/ ١ ... أب ... ١ ... ٣ ... ٦/ ١ ... جد ... ٤ ... ١٣

٦/ ١ ... أم ... ١ ... ٣ ... ٦/ ١ ... جدة ... ٤ ... ١٣

ع ... بنت ... ٤ ... ٤ ... م ... شقيقة ... ٠ ... ١٢

ابن ... ٨ ... ت

٨/ ١ ... زوجة ... ٣ ... ٣

ع ... ابن ... ١٣ ... ١٣

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 183 (SanadKitab #6369, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.