Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 187

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. المناسخات - تعريف المناسخات
  4. تقسيم التركة في مسائل المناسخات:

٨ ... ٦ ... ١٨ ... ١٤٤

٨/ ١ ... زوجة ... ١ ... ٦/ ١ ... أم ... ١ ... ٣ ... ٢١

ع ... ابن ... ٢ ... ع ... شقيق ... ٥ ... ٥ ... ٤١

ابن ... ٢ ... شقيق ... ٥ ... ٤١

ابن ... ٢ ... شقيق ... ٥ ... ٤١

بنت ... ١ ... ت

واضح من حل هذه المسألة أن الأولى صحت من (٨) والثانية من (١٨)، ونصيب الميت الثاني من المسألة الأولى سهم واحد، وهو يباين مسألته، فنضرب المسألة الثانية في الأولى، فتبلغ (١٤٤) هي الجامعة للمسألتين.

للزوجة من المسألة الأولى (١) يضرب في (١٨) يساوي (١٨)، ولها من الثانية، باعتبارها أماً، (٣) تضرب بواحد، وهو نصيب الميت الثاني من الأولى، يساوي ثلاثة. ولكل ابن من المسألة الأولى سهمان، يضربان بـ (١٨) فيحصل لكل واحد (٣٦) سهماً من الأولى، ولكل واحد منهم

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 187 (SanadKitab #6369, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.