Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 202

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. المسائل المشهورة في المواريث
  4. ٣ - المباهلة

٣ - المباهلة. وهي:

٨ (عول)

٦

٢/ ١ ... زوج ... ٣

٣/ ١ ... أم ... ٢

٢/ ١ ... أخت شقيقة ... ٣

للزوج النصف (٣) وللأم الثلث (٢)، وللأخت الشقيقة النصف (٣). وأصل المسألة من (٦) وقد عالت إلى (٨). وهي أول مسألة عالت في الإسلام.

وقد مرت معنا أيضاً، من غير أن نطلق عليها هذا اللقب في حينها.

وقد وقعت هذه المسألة في صدر خلافة عمر ﵁، فاستشار الصحابة فيها فأشار العباس ﵁، أن يقسم عليهم بقدر سهامهم، فصاروا إلى ذلك.

وفي رواية أن عمر قال لهؤلاء الورثة: (لا أجد فرضاً في كتاب الله، ولا أدري من قدمه الله تعالى، فأقدمه، ولا من أخره فأؤخره، ولكن رأيت رأياً، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمني، أرى أن أدخل النقص على الكل)، فقسم بالعول، ولم يخالفه أحد، على أن ولي الخلافة عثمان ﵁. فأظهر عبدالله بن عباس ﵄ مخالفته

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 202 (SanadKitab #6369, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.