Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 208

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. المسائل المشهورة في المواريث
  4. ١٠ - المروانية

يلغز، أيضاً، فيقال: رجل مات وترك سبعة عشر ديناراً، وسبع عشرة امرأة، أصاب كل امرأة دينار واحد.

١٠ - المروانية.

وهي:

٩ (عول)

٦

٢/ ١ ... زوج ... ٣

٣/ ٢ ... أختان شقيقتان ... ٤

م ... أختان لأب

٣/ ١ ... أختان لأم ... ٢

للزوج النصف عائلاً (٣)، وللأختين لأبوين الثلثان عائلاً (٤)، والأختان لأب محجوبتان بالأختين الشقيقتين، لاستغراقهما الثلثين. وللأختين لأم الثلث عائلاً (٢).

أصل المسألة من (٦) وتعول إلى (٩).

سميت مروانية، لوقوعها في زمن مروان بن الحكم.

وتسمى الغراء، لاشتهارها بين العلماء.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 208 (SanadKitab #6369, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.