Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 216

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض
  4. مسائل في أصحاب الفروض والعصبات

٢٤

٢/ ١ ... بنت ... ١٢

٦/ ١ ... أم ... ٤

٨/ ١ ... زوجة ... ٣

ع ... أخ شقيق ... ٥

الشرح:

نصيب البنت في هذه المسألة النصف (٢/ ١)، لكونها وحدها، ولا يوجد من يعصبها، ونصيب الأم السدس (٦/ ١)، لوجود الفرع الوارث للميت، وهي البنت، ونصيب الزوجة الثمن (٨/ ١)، لوجود الفرع الوارث أيضاً، أما الأخ الشقيق، فيستحق الباقي بالتعصيب.

أصل المسألة (٢٤)، لتوافق مخرجي الثمن والسدس، بالنصف، فيضرب نصف أحدها بكامل الآخر، والحاصل هو أصل المسألة.

أما مخرج النصف، فإنه يدخل في مخرجي الثمن والسدس، فيترك.

فمجموع سهام التركة كما هو واضح (٢٤) وتوزيعها مبين في المسألة.

- - -

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 216 (SanadKitab #6369, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.