Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 218

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض
  4. مسائل في أصحاب الفروض والعصبات

الشرح:

تستحق الشقيقة في هذه المسألة نصف التركة (٢/ ١) لكونها وحدها، فلا حاجب، ولا معصب لها. وتستحق الزوجة الربع (٤/ ١) لعدم وجود فرع وارث للميت، وتستحق الأم السدس (٦/ ١) لوجود عدد من الأخوة.

أما ابن الأخ الشقيق فهو عصبة، يستحق الباقي من التركة.

أصل المسألة (١٢) لوجود التوافق بين مخرجي الربع والسدس، فيضرب نصف أحدها بكامل الآخر، والحاصل هو أصل المسألة. مجموع سهام التركة (١٢) موزعة كما هو مبين في المسألة.

- - -

٦

٢/ ١ ... أخت لأب ... ٣

٦/ ١ ... أم ... ١

٦/ ١ ... أخت لأم ... ١

ع ... عم شقيق ... ١

الشرح:

للأخت لأب النصف (٢/ ١)، لانفرادها، وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، وللأم السدس (٦/ ١)، لوجود عدد من الإخوة، وللأخت لأم السدس (٦/ ١) لكونها وحدها، ولعدم وجود من يحجبها، أما العم الشقيق، فله الباقي تعصيباً.

أصل المسألة (٦) أحد مخرجي فرض الأم والأخت لأم، لأن المخرجين متماثلان، ودخول مخرج النصف، وهو نصيب الأخت فيه.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 218 (SanadKitab #6369, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.