Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 220

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض
  4. مسائل في أصحاب الفروض والعصبات

الشرح:

الزوجة لها من هذه المسألة ربع التركة (٤/ ١)، لعدم وجود الفرع الوارث، أما الأم فتستحق السدس (٦/ ١)، لوجود عدد من الأخوة، وللأخت لأم السدس (٦/ ١)، لأنها واحدة، ولعدم وجود من يحجبها. أما الأخ الشقيق فيستحق الباقي بالتعصيب. وأصل المسألة (١٢) لتوافق مخرجي السدس والربع.

ومجموع سهام التركة إذاً (١٢)، وتوزيعها على الورثة واضح، كما هم مبين في المسألة.

- - -

١٢

٤/ ١ ... زوج ... ٣

٢/ ١ ... بنت ... ٦

٦/ ١ ... أم ... ٢

ع ... أخ لأب ... ١

الشرح:

للزوج الربع (٤/ ١)، لوجود الفرع الوارث وهو البنت، وللبنت النصف (٢/ ١)، لكونها وحدها وليس معها معصب، وللأم السدس، لوجود الفرع الوارث، والأخ لأب عصبة يستحق الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.

أصل المسألة (١٢) لتوافق مخرجي الربع والسدس، فيضرب نصف أحدهما بكامل الآخر، والحاصل هو أصل المسألة، ومجموع سهام التركة (١٢) كما هو واضح، وتوزيعها على الورثة بين، لا يحتاج إلى توضيح.

- - -

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 220 (SanadKitab #6369, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.