Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 226

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض
  4. مسائل في أصحاب الفروض والعصبات

الشرح:

للشقيقتين الثلثان (٣/ ٢)، لتعددهن وعدم وجود ن يحجبهن أو يعصبهن، وللأم السدس (٦/ ١)، لوجود العدد من الأخوات، وللأخت لأم السدس (٦/ ١) لانفرادها عن مثيلتها وعدم وجود من يحجبها.

أصل المسألة (٦)، لدخول مخرج الثلثين، في الستة مخرج السدس، ولتماثل مخرجي فرضي الأم والأخت لأم، فيكون أحدهما وهو الستة مجموع سهام المسألة.

للشقيقتين الثلثان (٤)، وللأم السدس (١)، وللأخت لأم السدس (١).

- - -

٦

٣/ ٢ ... أختان لأب ... ٤

٦/ ١ ... جدة ... ١

٦/ ١ ... أخ لأم ... ١

المسألة من (٦) لتماثل فرضي الجدة والأخ لأم، ودخول مخرج الثلين فيهما.

للأختين لأب الثلثان (٣/ ٢) أربعة أسهم، وللجدة السدس (٦/ ١) سهم واحد، وللأخ لأم السدس (٦/ ١) سهم واحد أيضاً.

- - -

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 226 (SanadKitab #6369, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.