Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 228

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض
  4. مسائل في أصحاب الفروض والعصبات

الشرح:

أصل المسألة (١٢) حاصل ضرب نصف الأربعة بكامل الستة، لتوافق مخرجي السدس والربع بالنصف، أما مخرج الثلث، فهو داخل في مخرج السدس.

يأخذ الأخوان لأم، والأختان لأم ثلث التركة (٣/ ١) أربعة أسهم، لكل واحد منهم سهم واحد، لأنهم يرثون بالتساوي.

وللأم السدس (٦/ ١) وهو سهمان، لوجود العدد من الأخوة والأخوات، وللزوجة الربع (٤/ ١) ثلاثة أسهم، لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً، وهو ثلاثة أسهم.

- - -

٦

٦/ ١ ... جد ... ١

٦/ ١ ... جدة ... ١

٢/ ١ ... بنت ... ٣

٦/ ١ ... بنت ابن ... ١

الشرح:

أصل المسألة (٦) لتماثل مخارج السدس، ودخول مخرج النصف فيها.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 228 (SanadKitab #6369, hlm. urut 998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.