كان آثماً (¬١). (ف) (¬٢)
ولو أخّره بعد شرائط الوجوب، وحجّ في آخر عمره يكون مؤدياً لا قاضياً، ويكون جميع عمره وقتاً لأداء الحج (¬٣). (طح) (¬٤)
ووقته: شوال، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجة (¬٥).
وإذا قدّم الإحرام على الأشهر ينعقد، ويجوز (¬٦).
ولا يجوز أن يعمل شيئاً من أعمال الحجّ من طوافٍ أو سعيٍ قبل أشهر الحج (¬٧).
ووقت العمرة السنةُ كلها (¬٨).