وإذا لبّى ناوياً فقد أحرم، وكما يجوز التلبية بالعربية يجوز بالفارسيّة، والعربيّة أفضل (¬١). (ف) (¬٢)
ويصير داخلاً في الإحرام بكل ذكرٍ يحصل به التعظيم، سواءٌ كان بالعربيّة، أو بالفارسيّة (¬٣).
وإذا لبّى ولم يحضره نيةُ حجةٍ أو عمرة مضى في أيّهما شاء ما لم يطف بالبيت، وإذا طاف بالبيت شوطاً واحداً كان إحرامه إحرام عمرة؛ لأنّه أدنى، كما لو أطلق النية في الصلاة كانت عن التطوع؛ لأنّه أدنى (¬٤). (ظ) (¬٥)