ولو جاوز الميقات قاصداً مكةَ بغير إحرامٍ مراراً يجب عليه لكلّ مرةٍ إما حجةٌ، وإمّا عمرةٌ، ولو خرج من عامه ذلك إلى الميقات، وأحرم بحجةٍ من حجة الإسلام، أو عمرةٌ، فإنّه يسقط عنه ما وجب عليه لأجل المجاوزة الأخيرة، ولا يسقط ما قبلها (¬١). (طح) (¬٢)
ويُكثر المحرمُ التلبيةَ في أدبار الصلوات، والأسحار، وكلّما لقي ركباً، أو علا شرفاً، أو هبط وادياً (¬٣)، ويرفع صوته بالتلبية (¬٤).
ويتّقي محظورات إحرامه، وهي الرفثُ، والفسوقُ، والجدالُ (¬٥)
، والتعرّض للصيد بأخذٍ، أو إشارةٍ، أو دلالةٍ، أو إعانة (¬٦) (¬٧).