يحرم على المحرم صيد البر (¬١)، وهو الممتنع المتوحّش بأصل الخلقة (¬٢).
أما الإبل والبقر إذا ندّ (¬٣) وتوحّش فليس بصيد (¬٤).
وصيدُ البر ما كان توالده ومثواه في البر، وصيدُ البحر ما كان على العكس (¬٥).
والضفدع ليس من حيوان البر (¬٦).
ولا شيء في قتل الكلب العقور، والذئب، والحِدَأَة (¬٧)، والغراب الأبقع (¬٨)، وما يأكل الجيف (¬٩)، وأمّا