Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 160

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في مسائل البئر

كذلك السَّخْلة (¬١) والأِنفَحَة (¬٢) (¬٣).

فالحاصل أنَّ ماء البئر يفسد بوقوع [أحد] (¬٤) الأشياء (السبعة) (¬٥) فيه، وهو:

الميتةُ، والدّم، ولحمُ الخنزير، والعذِرةُ، والبولُ، وسِرقينُ الدّوابِّ، وبعرُ (الإبلِ) (¬٦) والغنمِ، وجميعُ أبعار الوحش تفتّتت (¬٧) فيها (¬٨).

وبولُ ما يؤكل لحمُه مثل الشاة فإنه يُفسد (¬٩).

بئرُ الماء إذا كانت بقرب البئر النّجسة فهي طاهرة ما لم يتغيّر طعمُه أو لونُه أو ريحُه؛ لأنّ بينهما حائلاً، وهو الأرض (¬١٠).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 160 (SanadKitab #637, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.