ولا يجوز التَّيمُّم في المصر إلا في ثلاثة مواضع على ما نذكره (¬١).
والحدُّ الفاصلُ بين الدَّاخلِ والخارجِ أن يكون نائياً عن المصْرِ بحيث لا يسمعُ أصواتَ النّاس (¬٢). (طح) (¬٣)
فإذا خرج من المصر هذا القدْر وعدِمَ الماءَ جاز له التَّيمُّم سواءٌ خرج للتجارة أو للزراعة بعد أن عدم الماء حقيقة أو حكماً، أمّا حقيقة بأن يكون بعيداً من الماء، وأمّا حكماً بأن يكون واقفاً على رأس البئر وليس معه آلةٌ من الدَّلْو والرَّشا (¬٤).
ويشترط لجوازه طلبُ الماء في العِمرانات (¬٥).
وفي الفَلَوات إذا غلب على ظنِّ المسافر أنه لو طلب الماء يجده، أو أُخبر بذلك (¬٦).