Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 290

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الحيض

ولا تطوف بالبيت (¬١)، ولا تقرأ القرآن (¬٢)، ولا تمس المصحف (¬٣)، وتنقضي عدتها بالحيض (¬٤).

وحكم النِّفاس كحُكم الحيضِ في جميع ما ذكرنا إلا في فصلٍ، وهو أن العدة لا تنقضي به (¬٥).

والأصل أن صاحبة العادة (¬٦) إذا رأت زيادة على معروفتها تنظُر: إن كان يدور في العشرة فجميع ما رأت من ذلك حيض، وإن جاوز العشرة فإنها ترد إلى معروفَتها فيجعل ذلك حيضاً، وما زاد عليها استحاضة يجب عليها قضاء الصلوات فيما زاد على معروفتها (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 290 (SanadKitab #637, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.