Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 317

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الحيض

والمُستَسعاة (¬١) بمنزلة الحرة (¬٢). (طح) (¬٣)

والمستحاضةُ ومن به سلَسُ البولِ وانطلاقُ البطنِ وانفلاتُ الريحِ والرعافُ الدائمُ والجرح الذي لا يرقأ يتوضؤون لوقت كلّ صلاة ويصلون به ما شاؤوا، وإذا خرج الوقت بطل وضوؤهم فيتوضؤون لصلاة أخرى (¬٤).

والمعذورُ هو: الذي لا يمضي عليه وقتُ صلاةٍ إلا والحدثُ الذي ابتلي به موجودٌ، حتى لو انقطع الدّمُ وقتاً كاملاً خرج من أن يكون صاحبَ عذرٍ من وقت الانقطاع (¬٥). (اخ) (¬٦)

المستحاضة لا يجب عليها الاستنجاء لوقت كل صلاة (¬٧).

المستحاضةُ إذا توضأت وافتتحت الصلاةَ النافلةَ فلما صلّت منها ركعةً خرج الوقت فسدت الصلاة ولزمها القضاءُ، وكان ينبغي ألا يلزمها القضاء؛ لأنّه إذا خرج الوقت تصير محدثةً بالحدث السابق، ولهذا المعنى قلنا: إذا خرج الوقتُ ليس لها أن تمسح؛ لأنّها تصير محدثةً بالحدث السابق من وجهٍ لا من كلّ وجهٍ، وقلنا بلزوم القضاء احتياطاً، وكذلك إذا شرعت في صوم النّفل ثم حاضت قضت (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 317 (SanadKitab #637, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.