إذا حَصِرَ (¬١) المؤذن في خلال الأذان أو في الإقامة وعجز، ولم يكن هناك من يُلقّنه يجب الاستقبال، وكذا إذا خَرِس في الأذان أو في الإقامة وعجز عن الإتمام يستقبلُ غيره (¬٢). (ف) (¬٣)
جماعةٌ من أهل المسجد أذَّنوا في المسجد على وجه المخافتة بحيثُ لم يسمع غيرهم، ثم حضر قومٌ من أهل المسجد ولم يعلموا ما صنع الفريق الأول فأذَّنوا على وجه الجهر والإعلان، ثم علموا ما صنع الفريق الأول فلهم أن يصلّوا بالجماعة على وجهها ولا عبرة للجماعة الأولى؛ لأنّها ما أقيمت على وجه السنّة بإظهار الأذان والإقامة فلا يبطل حقُّ الباقين (¬٤).
ويُكره أداء المكتوبة بالجماعة في المسجد بغير أذان وإقامة (¬٥).
ولا يُكره (¬٦) في البيوت، والكُرُوم (¬٧)، وضياع (¬٨) القرى؛ لأن أذانَ القرية والمصر أذانٌ لهم، فإن تركوا الأذان والإقامة جاز، وإن أذنوا كان أولى (¬٩).