Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 350

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الأذان

ولا يحلُّ للمؤذّن ولا للإمام أن يأخذَ على الأذان والإمامة أجراً (¬١)، فإن لم يُشارطْهم على شيءٍ لكنّهم عرفوا حاجته فجمعوا له في كل وقتٍ شيئاً فهو حسنٌ يطيبُ له ذلك ولا يكون ذلك أجراً (¬٢).

إذا أذّن واحدٌ بعد واحدٍ على المنارة يوم الجمعة فالموجبُ للسعيِ وتركِ التجارة هو الأذان الأول، وليس للثاني من الحُرمة ما يكون للأول (¬٣).

ولا ينبغي للمؤذن أن يتكلَّم في الأذان أو في الإقامة أو يمشي؛ لأنه شبيه بالصّلاة، فإن تكلم بكلامٍ يسيرٍ لا يلزمه الاستقبال (¬٤).

وإذا انتهى المؤذن في الإقامة إلى قوله: "قد قامت الصلاة" له الخيار إن شاء أتمّها في مكانه وإن شاء مشى إلى مكان الصلاة إماماً كان المؤذن أو لم يكن؛ لأنَّ كلَّ ذلك مأثور (¬٥). (ف) (¬٦)

وإذا دخل المسجدَ والمؤذّنُ يقيم ينبغي أن يقعد ولا يمكث قائما؛ لأنّ هذا ليس أوان الشروع في الصلاة (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 350 (SanadKitab #637, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.