Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 364

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في معرفة القبلة

عن يمينه والمشرق عن يساره؛ لقول عمر ﵁: (إذا جعلت [المغرب] (¬١) عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل العراق) (¬٢).

وحين فتحوا خُراسان (¬٣) جعلوا قبلةَ أهلها ما بين مغربِ الصّيف ومغربِ الشّتاء، فعلينا اتباعهم في استقبال المحاريب المنصوبة (¬٤).

فإن لم يكن: فالسؤالُ عن الأهل (¬٥). (ف) (¬٦)

والمختارُ (¬٧) أنه يَنظر إلى غروب الشّمس في أقصر يوم في الشّتاء، وإلى الغروب في أطول يوم في الصّيف، فيُجعل ثلثي ذلك عن يمينه، والثلث عن يساره، ويصلي بين ذلك (¬٨). (ن) (¬٩) (خ) (¬١٠)

ولو صلّى إلى غير القبلةـ متعمداً فوافق ذلك الكعبةَ المختارُ أنّه لا يكفر، ولو صلّى بغير طهارةٍ

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 364 (SanadKitab #637, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.