عن يمينه والمشرق عن يساره؛ لقول عمر ﵁: (إذا جعلت [المغرب] (¬١) عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل العراق) (¬٢).
وحين فتحوا خُراسان (¬٣) جعلوا قبلةَ أهلها ما بين مغربِ الصّيف ومغربِ الشّتاء، فعلينا اتباعهم في استقبال المحاريب المنصوبة (¬٤).
فإن لم يكن: فالسؤالُ عن الأهل (¬٥). (ف) (¬٦)
والمختارُ (¬٧) أنه يَنظر إلى غروب الشّمس في أقصر يوم في الشّتاء، وإلى الغروب في أطول يوم في الصّيف، فيُجعل ثلثي ذلك عن يمينه، والثلث عن يساره، ويصلي بين ذلك (¬٨). (ن) (¬٩) (خ) (¬١٠)
ولو صلّى إلى غير القبلةـ متعمداً فوافق ذلك الكعبةَ المختارُ أنّه لا يكفر، ولو صلّى بغير طهارةٍ