Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 384

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في المسجد

ولو جعل دارَه مسجداً و فتح الباب إلى السِّكَّة وسُلّم إلى المتولّي، أو صلّى فيه بجماعة أو صُلِّي فيه بإذنه بجماعة يصير مسجداً (¬١).

ولو بنى مسجداً وبنى فوقه غرفةً فله ذلك، وإن كان حين بنى خلّى بينه وبين النّاس ثم جاء يبني غرفةً لم يُترك (¬٢).

رجلٌ أخرج من داره مسجداً ليس له أن يضع جُذوعه إلا أن يكون أخرجه وعليه جُذوعه (¬٣).

ولو ادّعى رجلٌ دعوى في المسجد والباني غائبٌ، فإذا قضى القاضي على بعض أهل المسجد كان هذا قضاءً على جميع أهل المسجد (¬٤).

بساطٌ أو مُصلَّى كُتب عليه تسبيحٌ، أو "الملكُ لله" يُكره بسطُه والقعودُ عليه (¬٥).

شجرةٌ غرسها إنسانٌ في المسجد إذا كبرت فهي للمسجد لا للغارس (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 384 (SanadKitab #637, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.