Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 390

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في المسجد

(باني) (¬١) المسجد أو العامل إذا سأل للفقير شيئاً وخلَط بعضها ببعضٍ ضمِن، ولا يجزئهم من زكاتهم (¬٢). (خ) (¬٣)

أهلُ المسجد إذا نصبوا متولّياً بغير أمر القاضي لا يجوز (¬٤).

إذا جُعل شيءٌ من المسجد طريقاً ومن الطريق مسجداً جاز (¬٥).

وأرضُ الوقف إذا كان بجنب المسجد يجوز أن يزيدوا منها في المسجد بإذن القاضي، وكذا من الدُّور والحانوت (¬٦).

ولو كان مِلكَ رجلٍ وضاق المسجد على أهله تؤخذ أرضه بالقيمة كرهاً منه، فقد صحَّ عن كثيرٍ من الصحابة أنهم أخذوا أرَضين بكرهٍ من أصحابها وزادوا في المسجد الحرام (¬٧) (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 390 (SanadKitab #637, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.