والمقتدي يحتاج إلى (أربع نيات) (¬١): ثلاث على نحو ما بيّنا (¬٢)، والرابعة نية الاقتداء (¬٣).
والأفضل أن يقول: "واقتديت بمن هو أمامي"، أو "بهذا الإمام" (¬٤).
ولو ترك نيّة الاقتداء لا يجوز، ولو قال: "أصلّي مع هذا الإمام" يجوز (¬٥).
والأفضل أن ينويَ الاقتداء بعد قول الإمام: "أكبر" حتى يصير مقتديا (¬٦).
ولو نوى الاقتداء حين وقف الإمام موقف الإمامة جاز عند عامة العلماء (¬٧). (ظ) (¬٨)
وكيفيّة النية لا تخلو: إما أن يكون منفرداً أو مقتدياً (¬٩).
وكلُّ ذلك على وجهين: إمّا أن يكون مفترضاً، أو متنفلاً، أو مؤدّياً، أو قاضياً (¬١٠).
فالمتنفّل تجوز صلاته بنيّة الصلاة (¬١١).