المصلّي إذا تحرّم للصلاة ورفع يديه لا يرسلهما بل يضعهما؛ لأنّ هذا قيامٌ فيه ذكرٌ مسنونٌ، وكذا في القنوت وصلاة الجنازة (¬١).
ويضع اليُمنى على اليسرى (¬٢)، وكذلك كلُّ قيامٍ فيه ذكرٌ مسنونٌ، المختار فيه الوضع (¬٣).
وما بين الركوعِ والسجودِ فالمختارُ فيه الإرسال (¬٤). (ك) (¬٥)
وإذا كبّر للافتتاح وضع يمينه على شماله (¬٦).
ولم يعيَّن في ظاهر الرواية موضعُ الوضع؛ فقال بعضهم: يضع كفّه الأيمن على ظاهر كفّه الأيسر (¬٧).