Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 421

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في التكبير وما يصير به شارعا

المصلّي إذا تحرّم للصلاة ورفع يديه لا يرسلهما بل يضعهما؛ لأنّ هذا قيامٌ فيه ذكرٌ مسنونٌ، وكذا في القنوت وصلاة الجنازة (¬١).

ويضع اليُمنى على اليسرى (¬٢)، وكذلك كلُّ قيامٍ فيه ذكرٌ مسنونٌ، المختار فيه الوضع (¬٣).

وما بين الركوعِ والسجودِ فالمختارُ فيه الإرسال (¬٤). (ك) (¬٥)

وإذا كبّر للافتتاح وضع يمينه على شماله (¬٦).

ولم يعيَّن في ظاهر الرواية موضعُ الوضع؛ فقال بعضهم: يضع كفّه الأيمن على ظاهر كفّه الأيسر (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 421 (SanadKitab #637, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.