Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 447

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في القراءة

ولو قرأ في ركعتين من وسط السُّورة، أو من آخر السورة لا يَفعل هكذا، ولو فعل لا بأس به (¬١). (ظ) (¬٢)

قراءة القرآن على التأليف (¬٣) في الصلاة لا بأس به (¬٤).

ومشايخنا استحسنوا قراءة المفصل ليسمعَ القومُ ويتعلّموا (¬٥).

القراءةُ في الركعتين من آخر السورة أفضل أم سورةٌ بتمامها؟ يُنظر: إن كان آخرُ السورة أكثرَ آيةٍ من السورة التي أراد قراءتها كان الأفضلُ له ذلك، وإن كانت السورةُ أكثرَ آيةٍ فقراءة السورة أفضل؛ [لأنّه] (¬٦) كلّما طالت قراءته كان أفضل (¬٧)، لكن ينبغي أن يقرأ آخر سورة واحدة، (أما لا ينبغي) (¬٨)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 447 (SanadKitab #637, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.