القراءةُ خلفَ الإمام في صلاة لا يُجهر فيها، هل يُكره؟ اختلف المشايخ فيه (¬١). (خ) (¬٢)
رجلٌ افتتح الصلاة ونام فقرأ في صلاته وهو نائمٌ لا يجوز، هو المختار، ولا يُعتدُّ به (¬٣). (خ) (¬٤)
ولو ركع وهو نائمٌ لا يجوز إجماعاً (¬٥).
ولو نام في ركوعه جاز إجماعاً (¬٦). (ظ) (¬٧)
وقراءةُ القرآن بالفارسية تجوز (¬٨).