ولو قال (¬١) بعد ما قعد قدر التشهد يصير به خارجاً عن الصلاة كما إذا تكلم (¬٢). (طح) (¬٣)
والقعدةُ الأخيرةُ فرض (¬٤).
والتشهّد فيها واجب (¬٥).
ثم يسلم عن يمينه ويساره ويقول: "السلام -بالألف واللام- عليكم ورحمة الله" (¬٦).
وينوي بالتسليمة الأولى مَن عن يمينه مِن الحفظة والرجال، وفي الثانية كذلك، وينوي كرام الكاتبين، وينوي من معه في المسجد، هو الصحيح (¬٧). (خ) (¬٨)