والمستحب للمرأة أن تصلي في قميصٍ وخمارٍ ومِقْنَعة (¬١) (¬٢).
ويُكره أن يضع ثوبه على رأسه ويلفَّ به جميع بدنه بحيثُ لا يبقى له فُرجة (¬٣).
وتُكره الصلاة في إزارٍ واحد (¬٤).
ويُكره أن يصلّيَ الرجلُ حاسراً رأسَه (¬٥)
، ولا بأس به إذا كان ذلك للتخشُّع والتذلُّل (¬٦).