، فإن كان يجنُّ ويفيق يصحّ الاقتداء به في زمان الإفاقة (¬٢).
ولا بالسّكران (¬٣).
ولا بالصّبيان (¬٤).
ولا يصحُّ اقتداءُ القارئ بالأمّيّ (¬٥)، ولا بالأخرس (¬٦).
ويصحُّ اقتداءُ الأخرس بالأمّيّ (¬٧).
[ولو صلى الأمّيُّ وحده وبجنبه قارئٌ يصلّي تلك الصلاة لا تجوز صلاة الأمّيّ، وإن لم يكن القارئُ في الصّلاة جازت صلاة الأمّيّ] (¬٨) (¬٩).