Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 518

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

ويُمنع عن الصلاة خلف من يخوض في علم الكلام (¬١) وإن تكلّم بحق (¬٢). (خ) (¬٣) (ظ) (¬٤)

ويُكره خلف شاربِ الخمر وآكلِ الرّبا (¬٥).

ولا بأس بالصلاة خلفَ الإمام الجائر؛ فإنّ أصحاب رسول الله ﵇ كانوا يصلّون خلف بني أمية وكانوا جائرين، مثل [الحجّاج] (¬٦) (¬٧) فإنه كان جائراً ظالما (¬٨). (ظ) (¬٩) (ف) (¬١٠)

والاقتداءُ بشفعوي (¬١١) المذهب يجوز إن لم يكن متعصباً، ولا شاكّاً في إيمانه، ولا يميل عن القبلة فاحشاً بأن يُجاوز المغارب، وأن يكون متوضّأً من الخارج من غير السبيلين، ولا يتوضّأ بالماء الذي

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 518 (SanadKitab #637, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.