والأحسنُ أن يشرع في السنّة، ثم يتركها، ثم يشرع في الفريضة فإذا أداها قضى السنة بعد الطلوع (¬١). (ع)
ولو صلّى ركعتين في الليل فإذا الفجرُ طالعٌ لا ينوب عن سنّة الفجر على الأصحّ (¬٢). (ك) (¬٣)
رجل صلّى أربع ركعاتٍ في الليل فتبيّن أنّ الركعتين الأخريين بعد طلوع الفجر تحتسب عن ركعتي الفجر عندهما (¬٤)، وهو رواية عن أبي حنيفة ﵀ (¬٥)، وبه يفتى (¬٦)،
فعلى هذا في المسألة الأولى ينوبُ عن السنة أيضا (¬٧). (خ) (¬٨)
رجلٌ انتهى إلى الإمام والناس في صلاة الفجر إن رجى أن يدرك ركعةً في الجماعة يأتي بركعتي الفجر عند باب المسجد (¬٩).
وإن لم يمكن يأتي بهما في المسجد الشتوي إن كان الإمام في الصيفي، أو على العكس، وإن كان المسجد واحداً يقف في ناحية المسجد ولا يصلّيها مخالطا للصفّ مخالفاً للجماعة، فإن فعل ذلك