وعن أبي حنيفة ﵀ أنّه كان يختم في شهر رمضان إحدى وستين ختمة، ثلاثين في الأيام، وثلاثين في الليالي، وواحدةً في التراويح، وصلّى ثلاثين سَنةً سُنّة الفجر بوضوء العشاء (¬١).
والأفضلُ تعديلُ القراءة بين التسليمات (¬٢). (ف) (¬٣)
الإمام إذا فرغ من التشهّد في التّراويح لا يزيد على الصّلاة على النّبيّ ﵇ إن ثقُل على القوم (¬٤). (خ) (¬٥)
إمامةُ الصّبيان في التراويحِ للرّجال لا يجوز على الصحيح (¬٦).
وللصّبيان يجوز (¬٧).
(¬١) يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٦٩، مراقي الفلاح ص ١٥٨، أخبار أبي حنيفة للصيمري ص ٥٥، مغاني الأخيار للعيني ٣/ ١٣٨.
(¬٢) يعني التسوية بين التسليمات في قدر ما يُقرأ، وهو معنى ما سبق من القراءة بعشر آيات في كل ركعة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٦٠، الاختيار ١/ ٧٠، البحر الرائق ٢/ ٧٤، الفتاوى الهندية ١/ ١١٧.
(¬٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٩.
(¬٤) فلا يأتي بالدعاء، وعلله في الهداية بأنه ليس بسنة فيُترك، لكن تعقبه العيني بثبوت الدعاء بعد الصلاة على النبي ﷺ وأنه من السنة، واستغرب قوله بعدم ترك الختم لأجل كسل القوم وهو مستحب أو سنة صحابي،، ثم يقول بترك الدعاء، وهو ثابت من سنة النبي ﷺ.
يُنظر: الهداية ١/ ٧٠، البناية ٢/ ٥٥٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٢٠، مجمع الأنهر ١/ ١٣٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٧.
(¬٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٤.
(¬٦) لأن تحريمة الصبي انعقدت لنفلٍ غير مضمونٍ عليه بالإفساد، ونفلُ المقتدي البالغ مضمونٌ عليه بالإفساد فلا يصح البناء، وهذا المصحح في البدائع والهداية والاختيار، وقال العيني في المنحة: "والأكثرون على المنع ... ، وعليه الفتوى".
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٩، بدائع الصنائع ١/ ١٤٣، الهداية ١/ ٥٧، الاختيار ١/ ٥٨، منحة السلوك ص ١٦٨.
(¬٧) لأن الصلاة متحدة؛ إذ لا ضمان على كل واحد منهما.
يُنظر: الهداية ١/ ٥٧، تبيين الحقائق ١/ ١٤٠، العناية ١/ ٣٥٨، البحر الرائق ١/ ٣٨١، الفتاوى الهندية ١/ ٥٨.