وإن فتح على المصلي رجلٌ ليس في الصلاة فأخذ المصلي بفتحه فسدت صلاته؛ لأنّه تعلُّم (¬١).
وإن فتح المصلي على إمامه: إن كان ذلك قبل أن يقرأ مقدار ما تجوز به الصلاة ولم ينتقل إلى آيةٍ أخرى جاز، ولا تفسد صلاته أخذ الإمام بفتحته أو لا (¬٢).
وإن كان ذلك بعدما قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة فإن انتقل الإمام إلى آية أخرى لا ينبغي له أن يفتح (¬٣).
فإن فتح وأراد به التعليم فسدت صلاته، وإن أخذ الإمامُ بفتحته تفسد صلاة الكلّ (¬٤).
وإن قرأ الإمام مقدارَ ما تجوز به الصلاة إلا أنّه توقّف ولم ينتقل إلى آية أخرى حتى فتح المقتدي الصحيحُ أنّه لا تفسد صلاة الفاتح، وإن أخذ الإمام بفتحته لا تفسد صلاتهم (¬٥).