Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 64

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الوضوء

ولا يضرب على جبينه ضرباً عنيفاً (¬١). (ف) (¬٢)

والسنّةُ غسلُ اليدين إلى الرُّسْغين (¬٣) ثلاثاً قبل غسل الوجه (¬٤).

وكيفيته إن كان الإناء صغيراً بحيث يمكن رفعه: أن يأخذَه بشماله ويصبَّ على يمينه حتى يغسلها ثلاثاً، وإن كان كبيراً ولم يكن معه إناءٌ صغيرٌ يُدخل أصابع يده اليسرى مضمومةً دون الكفّ (¬٥)

، ويرفع الماء ويصبُّ على يده اليمنى حتى يغسلها ثلاثاً، ثم [يدخل] (¬٦) اليمنى بالغاً ما بلغ (¬٧) (¬٨).

وهذا إذا لم يكن على يديه نجاسةٌ، فإن كانت يأخذ الماء بفِيه ثم يغسلهما (¬٩). (خ) (¬١٠)

وإذا حول بِلَّة عضوٍ إلى عضوٍ في الوضوء لا يجوز (¬١١).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 64 (SanadKitab #637, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.