والسنّةُ غسلُ اليدين إلى الرُّسْغين (¬٣) ثلاثاً قبل غسل الوجه (¬٤).
وكيفيته إن كان الإناء صغيراً بحيث يمكن رفعه: أن يأخذَه بشماله ويصبَّ على يمينه حتى يغسلها ثلاثاً، وإن كان كبيراً ولم يكن معه إناءٌ صغيرٌ يُدخل أصابع يده اليسرى مضمومةً دون الكفّ (¬٥)
، ويرفع الماء ويصبُّ على يده اليمنى حتى يغسلها ثلاثاً، ثم [يدخل] (¬٦) اليمنى بالغاً ما بلغ (¬٧) (¬٨).
وهذا إذا لم يكن على يديه نجاسةٌ، فإن كانت يأخذ الماء بفِيه ثم يغسلهما (¬٩). (خ) (¬١٠)
وإذا حول بِلَّة عضوٍ إلى عضوٍ في الوضوء لا يجوز (¬١١).