Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 67

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الوضوء

ثم يغسل ذراعيه ثلاثاً (¬١).

والسنّة أن يبدأ من قِبَل الأصابع إلى المِرفق (¬٢)، ولو بدأ من قبل المرفق إلى الأصابع جاز (¬٣). (طح) (¬٤)

المرأة إذا كان في أظفارها عجينٌ، أو الخبَّازُ، أو الصبّاغُ، أو الطيّانُ، إذا توضّأ وفي أظفاره عجينٌ، أو طينٌ، أو ما أشبه ذلك، اختلفوا فيه (¬٥)، قال بعضهم: يتم وضوؤه؛ لأن ذلك لا يمنع وصول الماء إلى باطنه (¬٦). (ف) (¬٧).

وفي الخلاصة (¬٨): يجب إيصال الماء إليه (¬٩)، وفي الوَسَخ والدَّرن (¬١٠) [لا] (¬١١)؛ لأنّه يتولَّد من ذلك

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 67 (SanadKitab #637, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.