Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 663

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في بيان السجدات

ولو علم أنّه ترك منها سجدتين؛ إن علم أنّه تركهما من الركعتين أو من الركعة الأخيرة فعليه أن يسجدهما، ويتشهد ويسلّم، ثمّ يسجد للسهو (¬١).

ولو علم أنّه تركهما من الأولى فعليه أن يصلي ركعةً كاملة (¬٢).

ولو لم يعلم كيف تركهما؟ يسجد سجدتين ويتشهد ولا يسلّم، ثم يقوم ويصلي ركعةً ويتشهد ويسلّم، ثمّ يسجد للسّهو (¬٣).

ولو تذكّر أنّه ترك منها ثلاث سجداتٍ فإنّه يسجد سجدةً ويصلّي ركعةً، ثم يتشهّد كما ذكرنا، ولا ينوي القضاء في السجدة (¬٤).

ولو تذكّر أنّه ترك منها أربع سجداتٍ فإنّه يسجد سجدتين ويضمُّ إلى الركوع الأول إن كان عقب القراءة، وإن كان قبل القراءة يضمُّ إلى الركوع الثاني ويصلّي ركعةً أخرى (¬٥).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 663 (SanadKitab #637, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.