وإن مسح برؤوسِ الأصابع لا يجوز، إلا إذا كان الماء سائلاً من الكفّ إلى رؤوس الأصابع (¬١).
وكذا الحكمُ في مسألة الخفّ (¬٢).
وإن مسح بثلاثة أصابع موضوعةٍ (¬٣) [غير] (¬٤) ممدودةٍ يجوز (¬٥).
والاستيعابُ في مسحِ الرأس سنَّة (¬٦).
وصورة ذلك: أن يضع أصابعَ يديه على مُقدّمِ رأسه، وكفَّيه على فُودَيه (¬٧)، ويمدَّهما إلى قفاه (¬٨). (ف) (¬٩)
ولو مسح رأسه بماءٍ أخذه من لحيته لا يجوز (¬١٠).