وقال مشايخنا: يصلّي أربعاً (¬١). (ف) (¬٢)
الحائضُ إذا طهُرت من حيضها وبينها وبين المقصد أقلُّ من مسيرة ثلاثة أيامٍ تصلّي أربعاً، هو الصحيح (¬٣). (ظ) (¬٤)
المسافرُ المسلمُ إذا ارتدَّ - والعياذ بالله -، ثمّ أسلم من ساعته وبينه وبين المقصد أقلُّ من ثلاثة أيام بقي مسافراً (¬٥).
ولا تسافر المرأةُ بدون المَحرم (¬٦) ثلاثة أيامٍ ولياليها (¬٧).
وفيما دون ذلك فيه روايتان (¬٨).