والجمعة لا يجوز إقامتها إلا بشرائطَ ستةٍ، منها:المصر الجامع، فلا يجوز إقامتها في الرساتيق (¬١)، ولا المفاوز البعيدة من الأمصار (¬٢).والثاني: السُّلطان أو نائبه (¬٣)، والوقت (¬٤)، والخطبة (¬٥)، والإذن العام (¬٦)، والجماعة (¬٧). (طح) (¬٨)